تساؤلات حول جريمة تبديد منقولات زوجية ؟
وهل هي من الجرائم المخلة بالشرف ؟
هناك العديد من التساؤلات التي تدور في الأذهان حول قائمة المنقولات "الزوجية" ، ماهيتها ، وهل يتسلمها الزوج على سبيل الأمانة ؟ وماذا يحدث لو طلبتها الزوجة ولم يردها إليها ؟ وما هي عقوبة ذلك؟ وهل يجوز التصالح فيها ؟ وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؟ وهل يجوز تحريكها جنائياً مرة أخرى لو تم التصالح؟ وذلك على النحو التالي :-
ماهية جريمة التبديد ؟
التبديد أو خيانة الأمانة هو قيام الشخص "الأمين" الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون (الوديعة ، الإجارة ، عارية الاستعمال) بتحويل نيته بشأن حيازته لها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بقصد تملكها .
متى تبدأ جريمة منقولات الزوجية ؟
تبدأ تلك الجريمة من يوم تحويل حيازة الأمين من ناقصة الى حيازة كاملة تعطيه الحق في التصرف فيما تحت يده وهذا لا يكون إلا حال رفضه رد ما يحوز الى مالكه فمنذ تلك اللحظة وهي الرفض تبدأ الجريمة .
هل هي جريمة مخلة بالشرف ؟
تواترت أحكام محكمة النقض على عدم إعتبارها كذلك فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك أو حتى الزنا .
إذا حكم على العامل بعقوبة الحبس لجريمة تبديد منقولات ، هل يجوز إنهاء خدمته ؟
إذا كان الحكم نهائي واجب النفاذ ويقوم العامل بالتنفيذ وجب إنهاء خدمته وعند قضاء فترة العقوبة يجوز له التقدم بطلب للنظر في أمر عودته للعمل بمعرفة السلطة المختصة وذلك على حسب إحتياج العمل وضرورته .
هل يجوز رد ما يوازي قيمة الوديعة أو قائمة المنقولات ؟
إن الجهاز من القيميات وليس المثليات فيجب رده كما هو صنفاً وعدداً .
هل يشترط وقوع ضرر لتحريك الدعوى ؟
لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه ، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
هل يجوز للزوج أن يحبس المنقولات ويرفض ردها لأنه دائن للزوجة ؟
لا يجوز للزوج بوصفه معاراً إليه أو مودعاً عنده أن يتمسك بمقاصة بين ما هو مستحق له قبل الزوجة وبين منقولات الزوجية المعارة إليه أو المودعة عنده المطلوب ردها ، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض .
هل مجرد التأخير في رد المنقولات يكفي لقيام الجريمة ؟
لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخر في الوفاء ، بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .
من له الحق في التقدم بالشكوى للجهات القضائية ؟
الأصل أن جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى ، وبالتالي لا يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه ، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم يكن مجنياً عليه رفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن جريمة تبديد منقولات الزوجية "خاصة" بوصفها ترتكب إضراراً بالزوجة فإنه يسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ، وبالتالي يتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة المجني عليها .
ويجوز للزوجة المجني عليها بوصفها مدعية بحقوق مدنية أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور .
ما هي عقوبة جريمة التبديد ؟
العقوبة هي الحبس لأنها جنحة ، والحبس كعقوبة وفقاً للمادة 18 عقوبات لا يجوز أن يقل عن 24 ساعة ولا يزيد عن ثلاث سنوات .
متى تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد ؟
تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم ، وتنقضي بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ويوم وقوع الجريمة هو تاريخ طلب المنقولات والامتناع عن ردها أو ظهور عجز الزوج المتهم عن ذلك ، إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، وتنقضي الدعوى الجنائية أيضاً بتنازل الزوجة في أية حالة كانت عليها الدعوى وتنقضي أيضاً بالحكم البات .
متى يحق للزوج التصالح وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟
الأصل أن التصالح في أي مرحلة إلى ما قبل غلق باب المرافعة ، إلا أن الغالب في الأمر إجازة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي من باب القياس في جريمة السرقة التي تحدث بين الأصول والفروع لأن الغاية واحدة وهي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثرها الى جريمة التبديد .
هل لجريمة خيانة الأمانة مدة سقوط ؟
إن جريمة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده ، فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدأها من هذا الوقت وهي ثلاث سنوات .
إعداد الأستاذ/ رياض مصطفي البرلسي
المشرف علي قطاع الشئون القانونية والعقارية