المفهوم القانونى لليمين الحاسمة
استشارة قانونية
اعداد /رياض مصطفي البرلسي
رئيس قطاع الشئون القانونية والعقارية
مدير الإدارة القانونية
يتردد بالفترة الراهنة التساؤل بشأن توجيه اليمين الحاسمة لصفة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعاوى رصيد الأجازات وبيان ذلك يتطلب تناول مفهوم اليمن الحاسمة وشروط توجيهها ورقابة القضاء بشأنها , وما انتهت إليه محكمة النقض وأخيراً مدى تطابق ذلك بدعاوى رصيد الإجازات :
أولاً : مفهوم اليمين الحاسمة :
تعد اليمين الحاسمة أحد وسائل الإثبات غير العادية والتى يلجأ إليها إذا تعذر تقديم الدليل وفيها يتحكم الخصم إلى ضمير خصمه وذمته بيمين حاسمة يوجهها إليه .
ثانياً : شروط توجيه اليمين الحاسمة :
تبنى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اليمين الحاسمة قطعاً للخلاف وحسماً للنزاع وقد نظمت المواد 114 إلى 30 من قانون الإثبات تلك الوسيلة بالتنظيم وبإستقرار أحكام القضاء وآراء الفقه فى شأن تلك المواد أمكن تحديد الشروط الواجبة لتوجيهها من قبل أحد الخصوم للآخر وهى :
أ- أن تكون اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه .
ب- أن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون يجوز إثبات عكسها .
ت- أن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهى إقراراً من طالبها بإنعدام أدلته .
ث- أن تكون اليمين منصبة على واقعة أو وقائع مشتركة ومتعلقة بشكل مباشر بشخص وذمة من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية إنصبت على مجرد علمه بها .
ج- أن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد إستحلاف خصمه عليها وليست على وجه العموم .
ح- أن تتوافر الأهلية القانونية للتصرف فى شخص من نوجه إليه .
خ- ألا يكون الخصم متعسفاً فيها .
د- ألا يكون توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو غير جائزة قانوناً .
ثالثاً : سلطة المحكمة ورقابة القضاء على توجيه اليمين الحاسمة :
يبقى فى الرقابة على توجيه اليمين الحاسمة دوراً بارزاً للقضاء فى ضبط هذه البينة إذا حيد عنها فلا يمكن توجيهها إلا بإذنه ,كما يتسع دوره فى تقدير وبحث توافر شروط توجيهها من عدمه . وبعبارة أخرى فللمحكمة أن تستعيد سلطتها بتعديل صيغتها بما يتفق ووقائع الدعوى والقانون (م123) ولها أن تمنع توجيهها إذا ارتأت أن صفة المطلوب توجيه اليمين إليه غير منتجة فى الدعوى أو أن الخصم متعسفاً فى توجيهها وأن المقصد منها الكيد وإحراج المركز الأدبى لصفة الموجه إليه اليمين أو كانت الوقائع المراد الحلف عليها مبهمة غير محددة ومجهله فى مجموعها كما أن للمحكمة ألا تتقيد بالخصم الذى توجه له اليمين .
رابعاً : تأييد أحكام محكمة النقض لعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لصفة رئيس مجلس إدارة الشركة وفق الأسباب التالية :
1- إنتفاء ثمة تبعية مباشرة أو وقائع مشتركة أو شخصية للمستحلف ورئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بصفته فى شأن إعتماد أجازات الأول أثناء خدمته .
تفسير ذلك أن سلطة إعتماد أجازات العاملين بالشركة تم عقدها لمديرى الأقسام وفق ما تضمنته لائحة الشركة الأمر الثابت بأجازات العاملين المعتمدة من رؤساءهم طبقاً للهيكل الوظيفى ومن ثم فمحل طلب اليمين ليس لها من أثر فى حسم النزاع .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25/1968 يدل على أن يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها على حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصة فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع " ( الطعن رقم 16 و 92 لسنة 54 ق جلسة 27/11/1989 )
2- ورود اليمين المراد الإستحلاف عليه لوقائع عامة فضفاضة مرسلة غير محددة أو يسهل تحديدها لتكون أساساً للحلف .
بيان ذلك أن عدم تبيان المدعى لتاريخ الوقائع المراد الإستحلاف عليها وإسم أو صفة رافضها وعلم المستحلف بها من عدمه وكذا عدم منطقية أو معقولية إستحلاف رئيس مجلس الإدارة الحالى لوقائع سابقة لتاريخ شغل منصبه على النقيض من كنية اليمين الحاسمة وكونها شخصية .
3- مخالفة اليمين المستحلف عليه للنظام القانونى للشركة والتعسف بتوجيهها . يعد توجيه اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً فلا تصح إلا فى مواجهة من له أهليه التصرف وإن جاز توجيهها للمثل القانونى للشخص المعنوى فالأصل فى ذلك ألا تخالف النظام القانونى للكيان الأخير .
ومن ثم كان توجيه اليمين المراد الإستحلاف عليه متعلقاً بعدم تجاوز المدعى للحد الأقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات بلوائح الشركة كان ذلك مخالفاً لنظامها القانونى الموكول إليه تطبيقهما وتعد المطالبة بتوجيها إذ ذاك تعسفاً ومخالفاً للأسباب الجوهرية التى من أجلها شرع نظام اليمين إذ المستحلف ليس أهلا بتجاوز هذا الحد . وتطبيقاً لذلك قضى بأن " اليمين الحاسمة ملك للخصم وللقاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب " ( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 )
كذلك قضى بأنه " إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فى شأن واقعة الوفاء بمبلغ ... وأنه ما استهدف بهذا الطلب سوى الكيد لخصمه وإطالة أمد التقاضى وكان الذى أورده الحكم كافياً فى حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه فى إستخلاص التعسف المبرر لرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس " ( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق جلسة 3/4/1980 )
· خلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة لصفة رئيس مجلس إدارة الشركة لوقائع لا تتعلق بشخصه بشأن عدم الموافقة على منح العاملين اجازاتهم يتنافى والطبيعة القانونية للشركة وممارسة الممثل القانونى لمهامه طبقاً للقوانين والقرارات واللائحة ذات الشأن والتى خلت من إختصاصة دون غيرة بإعتماد اجازات العاملين ومن ثم فإن حلوله لوقائع لم تصدر منه شخصياً يتنافى ومبررات توجيه اليمين الحاسمة .