أخبار متنوعة

إستشارة قانونية - حقوق الامتياز

حقوق الامتياز :-
هى أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته وأهم ما استحدثه المشرع هو حرصه على وضع احكام عامة لحقوق الامتياز قبل ان يبدأ في بيان انواع الحقوق الممتازة بعد ذلك وهو ما جعل حقوق الامتياز بمثابة موضوعا متماسكا تنظمه فكرة منسجمة متماسكة وهو ما يتفق مع الترتيب المنطقي للنظرية العامة لحق الامتياز أولا ثم بيان تطبيقاتها ممثلة في صور وأنواع حقوق الامتياز بعد ذلك.
كما استحدث المشرع المدني الجديد حقوق الامتياز العامة التي ترد على جميع أحوال المدين أي كانت طبيعتها فضلا على حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على عين معينة للمدين والتي قسمها إلى حقوق امتياز خاصة عقارية وحقوق امتياز خاصة منقولة .
وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك. ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ....... أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
ولا يحتـج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه . وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة. ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .
ترتيب الحقوق الممتازة
أولا :- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
1-المصروفات القضائية التى أنقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع .
2-المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .
3-المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .
4-يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
( أ ) - المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر .
(ب) - المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة .
(جـ ) - النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
5-المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات .
6-أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .
- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
-ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر .
7- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجره الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية .
-ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
8- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق .
9- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
ثانيا :- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
1-ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
-ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
2- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بيعه .
- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
3-للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة .
– ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
إعداد / رياض مصطفى البرلسى
رئيس قطاع الشئون القانونية والعقارية مدير الإدارة القانونية