أخبار من هنا وهناك

استشارة قانونية الفرق بين ايصال الامانة و الشيك

أولا : ايصال الأمانة :
- يجب علي المودع عند تحرير ايصال الأمانة إتباع الآتي :
1 – يجب ان يتأكد أن المودع لديه عاقل راشد .
2 – يجب أن يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي .
3 – يجب ان لا يذكر تاريخ الإيصال حتي لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة ( ثلاث سنوات ) .
4 – يجب ان يتم توقيع المودع لديه أمام المودع و يجب أن يكون التوقيع واضحا و من المستحسن وضع بصمه ابهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال .
5 – يجب إذا كان الايصال من ثلاث اشخاص ان يكون الاخير الذي يتم التسليم اليه له محل اقامة معلوم ولا يكون شخصا وهميا .
6 – يجب علي المودع او الذي يتم توصيله و تسليمه إليه عند أقامة دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت الإيصال في حافظة المستندات تثبيتا جيدا بحيث لا يمكن نزعه منها أو التلاعب أو وضع غيره
و يجب علي المودع إليه عند تحرير إيصال الأمانة اتباع الآتي :
1 – يجب أن يكتب مبلغ المال المسلم اليه في ايصال الأمانة بالأرقام و الحروف حتي لا يتم التلاعب في الايصال .
2 – اذا طعن المتهم المودع لديه بتزوير ايصال الامانة و جاء التقرير بالتزوير باضافة صفر مثلا فيجب علي المودع لديه المتهم بسداد قيمة الايصال الحقيقية قبل التزوير و ذلك اما بعرضها بالجلسة علي المودع او وكيله او ايداعها بخزانة المحكمة او بحوالة بريدية .
3 – يجوز للطرف الثالث و يحق له في حالة عدم تسلمه المال من الطرف الثاني ان يقيم جنحة خيانة الأمانة عن طريق الادعاء المباشر ضد المودع لديه الوكيل بأجر او غير اجر و هذا هو الجاري عليه العمل.
في القضاء المصري :
1 –في حالة وفاة الطرف الأول المودع او الطرف الثالث و نما الي علم المتهم الطرف الثاني المودع لديه فقد يلجأ الي تحرير مخالصة مزورة صادرة منه و يقدمها للمحكمة و يطلب اعلانه للحضور امام المحكمة للإقرار بها و يمكن لورثه المتوفي الحضور و الطعن بالتزوير و هذا بالطبع يطيل امد التقاضي .
2 – في حالة عدم وجود شخص الطرف الثالث قد يختلق المودع لديه عنوانا وهميا و يقدم للمحكمة مخالصه صادرة من الطرف الثالث و يطلب اعلانه للإقرار بها امام المحكمة و يتم هذا بالتواطؤ بين المتهم و اجابة المحضر بغلق السكن و يعلن لجهة الإدارة ثم يعيد اعلانه بالطريقة نفسها فتقضي المحكمة بالبراءة .
3 – في حالة اقامة الدعوي بالطريق المباشر من المودع الطرف الأول و تواطؤ الطرف الثالث مع المتهم و حضر و اقر باستلام المبلغ , تقضي المحكمة بالبراءة .
ثانيا : الشيك :-
هو صك يحرر وفقا لأوضاع حددها العرف و نظمها المشروع و يأمر فيه الساحب المسحوب عليه و هو بنك عادة بإداء مبلغ معين من حساب لديه اما الي شخص اخر و اما لحامله و ذلك بمجرد الاطلاع علي الشيك م 472 : 549 من ق 17 لسنة 99 .
و يجب ان يشتمل الشيك علي ما يأتي :
1 – كلمة شيك مكتوبة في متن الشيك و باللغة التي كتب بها .
2 – امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف و الارقام .
3 – اسم البنك المسحوب منه .
3 – مكان الوفاء .
4 – تاريخ و مكان اصدار الشيك .
5 – اسم و توقيع من اصدر الشيك .
الشروط الشكلية للشيك :
1 – يجب افراغ الشيك من محرر مكتوب .
2 – يجب ان يتضمن الشيك البيانات التي تفرضها م 473 من ق 17 لسنة 99 .
الشروط الموضوعية :
1 – يجب ان يصدر الشيك برضاء صحيح خاليا من العيوب .
2 – يجب ان يكون محرر الشيك يتمتع بالأهلية اللازمة ان يكون بالغا سن الرشد أو اذا كان بالغا من العمر ثماني عشر عاما مأذونا بالإتجار فله اهلية تحرير الشيكات للوفاء الدين الناشئة عن التجارة و يعتبر الشيك دائما ممكنا و مشروعا لأنه مبلغ من النقود .
الفرق بين الكمبيالة و السند الإدني
أولا : الكمبيالة :
هي ورقة تجارية يتعهد فيها المدين بسداد مبلغ معين للدائن او لشخص ثالث مستفيد في تاريخ محدد و هو تاريخ الاستحقاق .
ثانيا : السند الأذني :
هي ورقة تجارية يتعهد فيها المدين بسداد مبلغ معين للدائن في تاريخ محدد .
أوجه الأختلاف بين السند الأذني و الكمبيالة :
من حيث الشكل :
1 – ان السند الاذني لا يتضمن سوي طرفين ( المحرر و المستفيد ) ؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة اطراف ( الساحب و المسحوب عليه و المستفيد )و بذلك ؛ يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب و المسحوب عليه في الوقت نفسه .
2 – و لذلك فإن تحرير السند الأذني يفترض وجود علاقة قانونية واحدة بين محرر السند و المستفيد , بينما اصدار الكمبيالة يفترض وجود علاقتين اساسيتين : اولاهما بين الساحب و المسحوب عليه , و الاخري بين الساحب و المستفيد .
من حيث الصفة التجارية :
1 – ان انشاء الكمبيالة يمثل عملا تجاريا في حد ذاته سواء أتاجرا كان موقعها ام غير تاجر ؛ و سواء وقعت بمناسبة عملية مدنية او عملية تجارية .
2 – أما بالنسبة الي السند الاذني ، فلا يعد عملا تجاريا ، الا اذا حرره تاجر حتي لو كان تحريره بسبب عملية مدنية ؛ أو إذا حرر لأعمال تجارية حتي لو كان مرره غير تاجر .
اعداد /رياض مصطفي البرلسي

رئيس قطاع الشئون القانونية والعقارية
مدير الإدارة القانونية